قرر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة ضوابط صارمة لترخيص الشركات التي ترغب في تقديم خدمات تحويل الأموال. تنص المادة 209 من القانون على ضرورة أن تكون شركة تحويل الأموال مسجلة كشركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه مصري.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، فيُخول مجلس الإدارة وضع القواعد والشروط الخاصة بترخيص هذه الشركات، بالإضافة إلى تحديد نظم العمل والرقابة التي يمارسها البنك المركزي عليها. ويُتاح أيضاً الترخيص لشركات أجنبية لإنشاء فروع في مصر، شريطة ألا يقل رأس مال الفرع عن مليون دولار أمريكي.
تُعهد مهمة مراجعة الحسابات لشركات تحويل الأموال إلى مراقب حسابات معتمد مسجل في السجل الرسمي لمراقبي الحسابات بالبنك المركزي. ويمنع القانون أن يتولى المراقب مراجعة أكثر من ثلاث شركات في نفس الوقت، كما يشترط على الشركات إعلام البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التعيين.

