يُنظّم قانون تنظيم العمل الأهلي آلية العمل التطوعي داخل الجمعيات الأهلية، حيث نصت المادة (92) على أهمية تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تخدم الصالح العام. ويهدف القانون إلى استثمار أوقات الفراغ لدى المتطوعين بما يعود بالنفع على المجتمع، مع وضع الضوابط اللازمة التي تضمن حماية حقوق المتطوعين والمستفيدين من هذه الأعمال.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والقواعد التي يسير عليها التطوع، بالإضافة إلى حقوق المتطوعين والمزايا التي يتمتعون بها، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة من خدماتهم التطوعية.
مفهوم العمل التطوعي
يُعرف العمل الأهلي، حسب نصوص القانون، بأنه أي نشاط لا يهدف إلى تحقيق الربح ويُمارس بهدف تنمية المجتمع. أما العمل التطوعي فهو يُقصد به كل جهد أو نشاط يبذله الفرد طواعيةً وباختياره الشخصي، مساهمةً في الصالح العام وعبر المشاركة في العمل الأهلي دون السعي إلى الربح المالي.
المؤسسات المعنية بالتطوع
ينص القانون على أن جهات التطوع تشمل الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين بغرض تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع بمختلف قطاعاته.

