يشدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، تتطلب تنظيم آليات مؤسسية فعالة تضمن حقوق الأطفال وتحفّز التدخل السريع عند تعرضهم لأي خطر.
تنص المادة 97 على تأسيس لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، يرأسها المحافظ وتشمل في عضويتها مديري مديريات الأمن، وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الطفولة، حسب رؤية المحافظ. وتصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من المحافظ، وتعمل على وضع السياسة العامة لحماية الأطفال في المحافظة، كما تتابع تنفيذها ميدانيًا.
لجان فرعية لحماية الطفل في دوائر مراكز وأقسام الشرطة
ألزم القانون بتشكيل لجان فرعية مخصصة لحماية الطفولة في نطاق كل قسم ومركز شرطة، ويتم إنشاؤها بقرار صادر عن اللجنة العامة. تضم هذه اللجان أعضاء من تخصصات أمنية واجتماعية وطبية ونفسية وتعليمية، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة، بمن فيهم رئيس اللجنة، مع إمكانية ضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية.
تتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجان في مراقبة الحالات التي يتعرض فيها الأطفال للمخاطر، وتنفيذ تدخلات وقائية وعلاجية فورية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الأطفال.
إدارة عامة لنجدة الطفل وصلاحيات لضمان التدخل السريع
يشير القانون، وفقًا للمادة 144، إلى تأسيس إدارة عامة خاصة بإنقاذ الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مهمتها استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأطفال، والعمل على إنقاذهم سريعًا من أي حالات عنف أو إهمال أو أخطار تهدد سلامتهم.
تضم الإدارة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إلى جانب أعضاء من منظمات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى خبراء مختصين يتم الاستعانة بهم حسب الحاجة.
تُخول الإدارة صلاحيات طلب فتح التحقيقات في البلاغات، متابعة نتائجها بدقة، وإعداد تقارير دورية تُرسل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يعزز حماية الطفل ويضمن سرعة الاستجابة.

