السوسنة – أوضحت نقابة المحامين الأردنيين، في بيان قانوني، أن قبول طلبات انتساب أبناء الأردنيات يخضع لاختصاص مجلس النقابة وفقًا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1972، الذي يمنح المجلس صلاحية النظر في طلبات التسجيل واتخاذ القرار بقبولها أو رفضها.
اقرأ أيضا: الاستيطان يتوسع وناقوس خطر أممي من تصاعد عنف إسرائيل في الضفة
شرط الجنسية: يشترط القانون أن يكون طالب التسجيل متمتعًا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون حاملًا لجنسية إحدى الدول العربية مع شرط المعاملة بالمثل، وبمدة لا تقل عن عشر سنوات.
الاستثناء: منذ أيلول 2022، أضاف مجلس النقابة قيدًا إضافيًا، يقضي بأن يكون طالب التسجيل من أبناء الأردنيات المقيمين إقامة فعلية ودائمة في الأردن، إلى جانب شرط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل.
السوابق القضائية: المحكمة الإدارية العليا أيدت هذا التوجه في القضية رقم 143/2023، معتبرة أن قرار مجلس النقابة لا يخالف القانون ولا مبدأ المشروعية.
النتائج العملية: منذ تطبيق هذا الشرط، تم قبول 22 محاميًا متدربًا من أبناء الأردنيات الذين يحملون جنسية عربية ويستوفون شرط المعاملة بالمثل والإقامة الدائمة.
حتى تاريخ اليوم، بلغ الرقم النقابي التسلسلي (37575)، منهم:
18984 محامي مزاول
5512 غير مزاول
4788 متدرب
1025 محامي متقاعد على قيد الحياة
اقرأ أيضا: صراع أوكرانيا وروسيا يشتد.. وابل مسيّرات وصواريخ
1918 محامي متوفى
109 أستاذ مشطوب
4594 متدرب مشطوب
645 رقم تم ترقين قيدها