أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسريع الانتهاء من مشاريع قوانين تتعلق بإصدار قانون الأسرة للمصريين عمومًا ولمسيحييها على وجه الخصوص، إلى جانب تأسيس الصندوق التكافلي، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.
يتضمن القانون تأسيس الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة الحالي، مع انتقال حقوق والتزامات الصندوق القديم إليه. ويجري استمرار صرف النفقات والأجور المحكوم بها عن طريق الصندوق القديم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، إلى حين بدء الصرف عبر الصندوق الجديد.
ينص القانون كذلك على إصدار الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ سريانه، مع بقاء العمل بالقرارات السابقة طالما لم تتعارض مع نصوص القانون الجديد.
كما تم إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إضافة إلى إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلى أي أحكام مخالفة لأحكام القانون الجديد.
ويُعد الصندوق التكافلي كيانًا غير ربحي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات حسب الحاجة.
الأهداف والخدمات
يسعى الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور والمصاريف الدراسية التي لم تُسدَّد بسبب امتناع المحكوم عليهم أو لأي أسباب أخرى يقرها مجلس الإدارة. كما يقدم الدعم لأسر فاقدي العائل الذين لا يملكون مصادر دخل ثابتة تلبي احتياجاتهم الأساسية. ويتيح القانون إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد الفئات المشمولة بالاشتراك في تلك الخدمات.
الإدارة والهيكل التنظيمي
يدير الصندوق مجلس مكون من تسعة أعضاء، يصدر تشكيله ونظام عمله بقرار من وزير التضامن الاجتماعي. تستمر العضوية لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشمل المجلس ممثلين عن وزارات التضامن، العدل، الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء خبراء يعينهم الوزير المعني.
كما يتمتع المجلس بالحق في الاستعانة بخبراء لدعم أعماله ودعوة معنيين لحضور اجتماعاته دون إسناد صفة تصويت إليهم.
الصلاحيات والمسؤوليات
يختص مجلس إدارة الصندوق بتحديد هيكله التنظيمي وضبط لوائح الموارد البشرية والمالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارتي المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يُعد المجلس معايير توريد مستحقات الصندوق وينظم آليات تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالنفقات والأجور، مع وضع ضوابط لاسترداد الأموال المصروفة للحالات المستحقة من المحكوم عليهم، وتحديد الحالات الاستثنائية التي تستدعي زيادة الدعم.
فضلاً عن ذلك، يحدد المجلس الوسائل التكنولوجية والرقمية المستخدمة في تقديم خدمات الصندوق، ويُقر مشروع الموازنة السنوية، اعتماد الحسابات الختامية، ويتخذ خطوات تنمية الموارد المالية والأصول التابعة للصندوق.
الموارد والعقوبات
تُصنّف أموال الصندوق ضمن الأموال العامة المعفاة من الضرائب والرسوم، بما يتوافق مع الغرض الذي أُنشئ من أجله. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات على من حصل على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق مع العلم، أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تأخر في تقديمها دون مبرر مقبول.

