محكمة جنايات بدر ترفع أسماء أربعة أفراد من قوائم الإرهاب بشكل رسمي

محكمة جنايات بدر ترفع أسماء أربعة أفراد من قوائم الإرهاب بشكل رسمي

أصدرت محكمة جنايات أول درجة في القاهرة، الدائرة الثانية جنائي، خلال جلستها بغرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر برئاسة القاضي وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية القضاة عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود، قراراً برفع اسم كل من محمد سرور البشير عبد الحافظ، وصبري الششتاوي السيد العيسوي، وخالد حسين علي محمد، وأحمد عبد العزيز عبد الحميد إبراهيم من قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين كإرهابيين، مع تطبيق ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

الحد الأقصى لمدة إدراج الأفراد على قوائم الإرهاب.. متى يُعاد الإدراج؟

ينص قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، على أن المدة القصوى لإدراج الأفراد ضمن قوائم الإرهاب لا تتجاوز خمس سنوات.

بحسب المادة الرابعة من ذات القانون، تُدرج الأسماء على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية لمدة أقصاها خمس سنوات، وإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي يحمل وصفاً جنائياً ضد الشخص أو الكيان المذكور، يتعين على النيابة العامة إعادة عرض الملف على الدائرة المختصة للنظر في تجديد الإدراج، وإلا يُرفع الاسم من القائمة اعتباراً من انتهاء هذه المدة.

في سياق متصل، يحدد قانون مكافحة الإرهاب الآثار القانونية التي تترتب على استمرار الاسم ضمن قوائم الإرهاب، والتي تشمل عدة تدابير وإجراءات تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية والقانونية المرتبطة بالمدرج عليهم.

أولاً: تشمل القيود حظر السفر ومنع ترقب الوصول، بالإضافة إلى منع دخول الأجانب إلى البلاد.

كما يُمنع هؤلاء الأشخاص من التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو ضمن شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية.

كذلك تُسحب جوازات السفر أو تُلغى، ويُمنع إصدار جوازات جديدة أو تجديدها.

من الإجراءات الأخرى، توقيف الموظفين عن مزاولة أعمالهم مع صرف نصف الأجر.

كما يُحظر عليهم الاستمرار في عضوية النقابات المهنية أو مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

ويُعتبر فقدان شرط حسن السمعة والسيرة من الآثار المهمة التي تمنع تولي المناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

إضافة إلى ذلك، تُجمد الأموال والأصول المملوكة لهؤلاء الأشخاص.

لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل الحظر منعهم من ممارسة أي نشاط أهلي أو دعوي تحت أي مسمى كان.

وأخيراً، تُفرض قيود على جمع الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى منع تلقي أي تمويل مالي.