الأحوال الشخصية الجديد يحدد ضوابط المبيت ويقضي بسقوط الحق عند الامتناع عن النفقة

الأحوال الشخصية الجديد يحدد ضوابط المبيت ويقضي بسقوط الحق عند الامتناع عن النفقة

تناول الفصل الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للنواب أحكام الاستزارة، حيث عرّفت المادة رقم (148) الاستزارة بأنها حق صاحب العلاقة في اصطحاب المحضون لفترة محددة بعد استلامه من الحاضنة، مع إعادة الطفل لها بعد انتهاء المدة المتفق عليها. وقد شملت الاستزارة حق المبيت، وأكدت المادة أن حقها يخص غير الحاضن من الوالدين، وفي غياب طلب منهم ينتقل الحق للأجداد، وذلك وفقاً لشروط محددة.

شروط وضوابط الاستزارة

أوضحت المادة عدة قواعد مهمة، منها عدم قبول طلب الاستزارة للأطفال دون سن خمس سنوات إلا بالاتفاق وحالة صحية ملائمة. كما حددت الفترة الزمنية للاستزارة بين 8 إلى 12 ساعة شهريًا، تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي قبل العاشرة مساءً، مع منع الجمع بين الاستزارة والرؤية في نفس الأسبوع إلا بقرار من المحكمة وبما يحقق مصلحة الطفل.

بالنسبة للمبيت، فإنه يجوز أن يكون لدى صاحب الحق مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام منفصلة شهرياً، مع حق طلب المبيت حتى أربع فترات متصلة لا تزيد عن ثلاثين يوما في السنة، مع إمكانية التنازل عن الحدود الدنيا بناء على طلب صاحب الحق.

سقوط حق الاستزارة

نصت المادة (149) على سقوط حق الاستزارة إذا كان طالبها ملتزمًا بنفقة المحضون بموجب حكم تنفيذي وامتنع عن السداد دون مبرر مقبول، وذلك حتى يتم السداد الفعلي. كما يلغى الحق إذا صدر حكم نهائي ضده في ذات الشأن وفق المادة (175).

آليات تنفيذ وتنظيم الاستزارة

بحسب المادة (150)، يحق لمن له الاستزارة اصطحاب المحضون من مكان الحضانة وإعادته بعد انتهاء المدة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك، تتولى المحكمة تنظيمها مع مراعاة أحكام الرؤية، مع تحديد نقطة الاستلام والإعادة في مكان الرؤية المعتمد، على أن يصدر وزير العدل القواعد الخاصة بذلك.

وفي حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة بدون مبرر مقبول، تباشر المحكمة فوراً نقل الحضانة إلى من يلي صاحب الحق لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفق المادة (151). وإن استمر الامتناع بعد نقل الحضانة نهائياً ورأت المحكمة عدم تكرار النقل المؤقت، يمكن للمحكمة إسقاط حق الحاضن مع إمكانية إعادة الحضانة له لاحقاً إذا استوجبت مصلحة المحضون ذلك.

كما تلتزم المحكمة بإعادة تنظيم الاستزارة بناءً على حكم يصدر عنها إذا طلبت الأطراف ذلك، مستلهمة بذلك الإجراءات المعمول بها في شأن الرؤية.

وقف الاستزارة وتعديل أحكامها

تمنح المادة (152) الحاضن إمكانية طلب وقف الاستزارة من رئيس محكمة الأسرة إذا امتنع صاحب الحق عن استرداد المحضون ثلاث مرات متتالية من دون سابق إنذار، ما عدا وجود عذر معقول. ويكون الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المعنيين.

أما المادة (153) فتجيز وقف تنفيذ حكم الاستزارة لفترة محددة حال ظهور ظروف قهرية تعيق التنفيذ لأي طرف، بقرار من رئيس محكمة الأسرة بعد الاستماع للمعنيين.

ويسمح القانون، وفقاً للمادة (154)، بتوثيق الاتفاق بين الأطراف بشأن تعديل مكان وزمان الاستزارة عبر قرار قضائي مؤقت. كما تتيح المادة (155) تعديل حكم الاستزارة إذا دعت مصلحة المحضون لذلك.

حظر التنفيذ الجبري

أخيرًا، نصت المادة (156) بوضوح على أن تنفيذ حكم الاستزارة لا يجوز أن يتم بالقوة من قبل الجهات الحكومية، ما يؤكد حرص التشريع على تطبيق الحقوق ضمن إطار احترام خصوصيات الأطراف ومصلحة الطفل.