النواب يقر ضوابط جديدة لتراخيص الأنشطة البيولوجية بتكلفة لا تتجاوز مليون جنيه

النواب يقر ضوابط جديدة لتراخيص الأنشطة البيولوجية بتكلفة لا تتجاوز مليون جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المتعلقة بتنظيم الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة الخاص بتنظيم نشاط هذه المنشآت.

خلال الجلسة العامة، التي عقدت بحضور المستشار هشام بدوي، تم النقاش حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى جانب مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحية، والطاقة والبيئة. وأتى ذلك في سياق بحث مشروع القانون الجديد لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

المواد المنظمة للترخيص

تم حظر الترخيص لأي نشاط بيولوجي يشكل تهديداً مباشراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يؤثر سلباً على البيئة الناتجة عن مخرجات البحث.

رقم المادة 28:

يُحظر تنفيذ أي نشاط بيولوجي ضمن المنشأة إذا كان يهدد صحة أو حياة الكائنات الحية، أو يضر بالبيئة بشكل مباشر.

رقم المادة 29:

لا يجوز لأي جهة أو فرد ممارسة الأنشطة البيولوجية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، يُدفع مقابله رسم لا يتجاوز مليون جنيه، وتُطبق عليه أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات المطلوبة فضلاً عن فئات الرسم المعني.

شروط منح الترخيص

المادة 30 توضح الشروط الضرورية لمنح الترخيص، منها:

  • تقديم طلب تأسيس المنشأة مع توضيح أنواع الأنشطة البحثية والاختبارات المقرر إجراؤها.
  • الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة وفق المعايير والمواصفات الفنية الصادرة من المركز.
  • استكمال الموافقات الأمنية والفنية المطلوبة.
  • إعداد دراسة فنية معتمدة للسلامة، أجهزة الإنذار والمراقبة، ومكافحة الحرائق.
  • الالتزام بالمعايير الدولية في تصميم وتنفيذ المنشأة.
  • توفير المساحات الكافية لتوزيع الأعمال بما يضمن الأمن البيولوجي.
  • توافر كوادر مؤهلة ومدربة وفريق عمل قادر على تطبيق معايير الأمان بصورة مستمرة.
  • استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول الملحق بالقانون.
  • الحصول على الاعتماد الدولي من جهة معتمدة يحددها مجلس الإدارة.
  • الامتثال لأي شروط إضافية يقررها مجلس الإدارة، مع إبلاغ طالب الترخيص بها بما يتوافق مع مستوى الأمان المطلوب لحماية صحة الإنسان والبيئة.

المادة 31 تُلزم المركز بمنح الترخيص حال استيفاء الشروط, أو إعلام المتقدم بما يجب استكماله، مع تحديد إجراءات ومدة الاستجابة وفق اللائحة التنفيذية.

التزامات المرخص له

نصت المادة 32 على أن المرخص له ملزم بتطبيق الإجراءات التشغيلية القياسية، وفقاً للجدول الملحق، والامتثال للمعايير الأمنية كما تحددها الجداول المرفقة بالقانون. كما يجب استيفاء شروط العاملين والالتزام بسجلات وأنظمة الاختبارات الدورية التي يقرها مجلس الإدارة بنشرها رسمياً في الوقائع المصرية.

التأهيل والتدريب شرط أساسي

المادة 33 تحظر مزاولة أي نشاط بيولوجي داخل المنشأة من قبل العاملين دون تأهيل وتدريب مناسب. كما تشترط الحصول على تصريح بشروط رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، يتم تحصيله وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وقد تم رفض تخفيض الرسم المقترح من بعض النواب بدعوى أن المبلغ يتناسب مع تكاليف العمليات التدريبية والتأهيلية.

المادة 34 (أصلها 35) تُلزّم المرخص له بإبلاغ المركز بالمسؤول عن الإدارة أو التشغيل، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، وتنظيم الهيكل الإداري، وتنفيذ العمل وفق القواعد المحددة مع ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة. كما تعدل أي تغييرات في الأنظمة الهندسية أو الإدارية بناءً على طلب رسمي مصحوب بالمستندات المطلوبة.

المادة 35 (أصلها 36) تفرض الحصول على تصريح مسبق من مجلس الإدارة عند التعاون أو التعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ مشاريع محلية أو دولية في المجال البيولوجي، مراعية الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

المادة 36 (أصلها 37) تلزم المرخص له بإبلاغ المركز فور فقد أو سرقة أي معدات أو تسرب عوامل بيولوجية أو بيانات بحثية، عبر وسائل الاتصال المناسبة، وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

المادة 37 (أصلها 38) تخول المركز إصدار تعليمات لتقييد استخدام البيانات البيولوجية في حالات المساس بالأمن القومي أو صحة الإنسان أو البيئة، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية.

المادة 38 (أصلها 39) تُقرّ ملكية المعلومات الناتجة عن الأنشطة البيولوجية للمرخص له، مع حظر تداولها أو الإفصاح عنها إلا بتصريح رسمي من مجلس الإدارة.

المادة 40 (أصلها 41) تُلزم المنشأة بتقديم تقارير دورية وإحصائيات ومستندات تثبت التزامها بمعايير السلامة والأمن البيولوجي، حسب متطلبات الترخيص واللائحة التنفيذية.