متى يفقد المتعاقد حقه في إبطال العقد؟.. النقض تحدد المدد القانونية
اقرأ أيضا: القومي للأمومة والطفولة: مصر لديها قوانين لحماية الأطفال والمشكلة في غياب الرقابة
أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بشأن المواعيد القانونية لسقوط الحق في طلب إبطال العقد، مؤكدة أن صاحب الحق لا يجوز له التمسك بالإبطال إلى ما لا نهاية، وحددت مدة 3 سنوات للمطالبة به، تبدأ بحسب سبب الإبطال، مع وضع حد أقصى في حالات الغلط والتدليس والإكراه مقداره 15 سنة من تاريخ تمام العقد.
جاء ذلك في الطعن رقم 8786 لسنة 88 قضائية، إذ نقضت المحكمة حكمًا قضى بعدم نفاذ عقد إيجار في مواجهة إحدى المدعيات، بعدما تبين أن الدعوى أقيمت بعد مرور أكثر من 15 سنة على العقد محل النزاع.
متى تبدأ مدة الـ3 سنوات لطلب إبطال العقد؟
وأوضحت محكمة النقض أن المادة 140 من القانون المدني نظمت مدة سقوط الحق في إبطال العقد القابل للإبطال، وجعلتها 3 سنوات إذا لم يتمسك صاحب الحق بالإبطال خلالها.
اقرأ أيضا: النيابة تأمر بحفظ الأوراق وتكلف المتهم بالحضور مباشرة في الجنح بقانون الإجراءات الجديد
وبينت أن بداية حساب هذه المدة تختلف باختلاف سبب الإبطال؛ ففي حالة نقص الأهلية تبدأ من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ويستكمل ناقص الأهلية أهليته، أما في حالة الغلط أو التدليس، فتبدأ مدة السنوات الثلاث من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس، بينما تبدأ في حالة الإكراه من يوم انقطاعه.
15 سنة حد أقصى في الغلط والتدليس والإكراه
وأكدت المحكمة أن القانون وضع حدًا زمنيًا أقصى في حالات الغلط والتدليس والإكراه، فلا يجوز التمسك بطلب إبطال العقد بعد انقضاء 15 سنة من وقت تمامه، حتى لو لم تنقضِ مدة الثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس أو انقطاع الإكراه.
وفي القضية محل الطعن، تمسك الطاعنون بسقوط حق المدعية في طلب إبطال عقد إيجار محرر عام 1975، بينما أقامت دعواها في 15 يناير 2011، أي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على تحرير العقد.

اقرأ أيضا: ضبط سائق ملاكي صدم مواطنا عمدا وتسبب بنزيف بالمخ بالشرقية
