حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة بحق كل من يعلم بوقوع إحدى جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها، ويتعمد عدم إبلاغ السلطات المختصة، في إطار مواجهة الجريمة وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها.
اقرأ أيضا: ليبيا.. ظلام دامس يضرب طرابلس ومدن الساحل
وتنص المادة (12) من القانون على معاقبة كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشروع فيها ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا كان المتخلف عن الإبلاغ موظفًا عامًا، وكانت الجريمة قد وقعت إخلالًا بواجبات وظيفته، إذ يصل الحد الأقصى لعقوبة الحبس في هذه الحالة إلى 5 سنوات.
الإعفاء من العقوبة في حالات محددة
وفي المقابل، أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة في حالات محددة، إذا كان الشخص الذي امتنع عن الإبلاغ زوجًا للجاني، أو من أصوله أو فروعه، أو من إخوته أو أخواته.
كما نصت المادة (13) على مصادرة الأموال والأمتعة ووسائل النقل والأدوات المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو التي استُخدمت في ارتكابها، وذلك مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
اقرأ أيضا: أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 – الأسبوع
مواجهة الاتجار بالبشر
وفي إطار جهود الدولة لمواجهة الاتجار بالبشر، نص القانون كذلك على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى التنسيق على المستوى الوطني بشأن السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم، إلى جانب حماية المجني عليهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية الشهود.
ويصدر بتنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.
اقرأ أيضا: سعر اليورو اليوم اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. آخر تحديث – الأسبوع
