
تضمن قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
اقرأ أيضا: رادار المرور يلتقط 1002 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
1 – كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2 – كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3 – كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
اقرأ أيضا: القومي للطفولة بالإسكندرية: نخطط لتعميم مبادرة صحة ووعي بالمحافظات
ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
اقرأ أيضا: فعاليات اليوم.. افتتاح معرض شجرة برتقال واحتفاء بالمولد النبوى ووفاء النيل
