
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠.
قبل مناقشتها بالبرلمان.. أهداف تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وأخرها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.
ونصت المادة (82 مكرراً): تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المنفذة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي: (0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم بحسب الأحوال.
(0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير.
