
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المواعيد والإجراءات الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي للعقارات الخاضعة للضريبة.
التزام كل مكلف بأداء الضريبة
ونصت المادة (14) من القانون على التزام كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقًا لمواعيد محددة، حيث يُقدم الإقرار في حالة الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.
موعد تقديم الإقرار
أما في حالات الحصر السنوي، فيتعين تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، وكذلك العقارات والأراضي الفضاء التي انتهى سبب إعفائها من الضريبة.
وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع بعدة عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات إلى أي مأمورية مختصة.
كما منح وزير المالية سلطة مد فترة تقديم الإقرارات الخمسية أو السنوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع السماح بتقديمها ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا للضوابط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزم القانون القائمين على إدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والتجمعات السكنية بتقديم بيانات ملاك العقارات أو أصحاب حقوق الانتفاع والاستغلال إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما أوجب على شركات المرافق والجهات الحكومية والهيئات العامة موافاة مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية كأساس لاحتساب الضريبة.
