القانون يمنع الجمعيات الأهلية من الانخراط في أنشطة تتجاوز أهدافها الرسمية

القانون يمنع الجمعيات الأهلية من الانخراط في أنشطة تتجاوز أهدافها الرسمية

تنص المادة 14 من القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي على ضرورة التزام الجمعيات بالعمل في المجالات التنموية التي يحددها نظامها الأساسي فقط، مع مراعاة خطط التنمية الوطنية ومتطلبات المجتمع المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يتحتم على الجمعيات الراغبة في تنفيذ أنشطة ضمن المناطق الحدودية، التي يُحددها قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد أخذ رأي المحافظ المعني وموافقة الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات المنظمة في اللائحة التنفيذية للقانون.

تحدد المادة 15 مجموعة من المحظورات التي يجب على الجمعيات الالتزام بها، حيث لا يجوز لها القيام بالأنشطة التالية:

أولاً: ممارسة أي نشاط يخالف الأغراض التي أُعلِن عنها للجمعية.
ثانياً: الانخراط في أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، حسب ما تقرره القوانين المنظمة.
ثالثاً: تأسيس جمعيات سرية أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، أو الدعوة إلى العنف أو دعم التنظيمات الإرهابية.
رابعاً: الانخراط في أنشطة تخل بالنظام العام، أو تسيء إلى الآداب العامة، أو تمس الوحدة الوطنية والأمن القومي.
خامساً: الدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو الكراهية بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أية أسباب أخرى مخالفة للدستور والقانون.

كما تحظر المادة على الجمعيات دعم أو تمويل الأحزاب السياسية أو الحملات الانتخابية، أو ترشيح أي شخص باسم الجمعية في الانتخابات أو الاستفتاءات. ومنعًا لأي إساءة، تُحظر منح الشهادات العلمية أو المهنية دون تصريح رسمي أو شراكة مع الجهات المختصة كالجامعات، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك، لا يجوز للجمعيات ممارسة أنشطة تتطلب ترخيصًا حكوميًا دون الحصول على الترخيص المناسب مسبقًا. علاوة على ذلك، يُمنع استهداف الربح لأعضاء الجمعية، مع استثناء الأنشطة التي تتبع الضوابط التجارية لتحقيق موارد تُستخدم في دعم أهداف الجمعية.

من المحظورات أيضًا إجراء أو نشر استطلاعات للرأي أو الأبحاث الميدانية أو نتائجها دون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان دقتها وحياديتها وارتباطها بنشاط الجمعية. ولا يمكن إبرام أي اتفاق مع جهات أجنبية داخل أو خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية، كما يشمل الحظر أية تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقيات.