إجراءات تسجيل الجهات في البنك المركزي وفق اللوائح الجديدة

إجراءات تسجيل الجهات في البنك المركزي وفق اللوائح الجديدة

يشترط القانون أن يتم تقديم طلب التسجيل إلى البنك المركزي وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم إرفاق الطلب مع سداد رسم تسجيل بقيمة عشرة آلاف جنيه للمقر الرئيسي، إضافة إلى سبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، مع إيداع هذه المبالغ في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي. ويصدر مجلس إدارة البنك قراراً ينظم كيفية إدارة هذا الحساب وآلية صرف الأموال منه.

يتم إبلاغ مقدم الطلب بقبول التسجيل أو طلب المستندات والبيانات اللازمة لاستكمال الطلب عبر رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

في حال لم يتم استكمال المتطلبات المطلوبة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، يُعد الطلب لاغياً ويفقد مقدم الطلب حقه في المتابعة.

تصدر كافة القرارات الخاصة بقبول تسجيل الجهات المرخص لها من مجلس إدارة البنك المركزي ويتم نشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة المستفيدة من الترخيص.

حالات رفض طلب التسجيل

ينص القانون في المادة ٣٤ على أن مجلس إدارة البنك المركزي يحق له رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في الحالات التالية:
(أ) إذا تضمن الطلب مخالفة لأي من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة لتنفيذه.
(ب) حال كون الترخيص مضرّاً بالمصلحة الاقتصادية العامة أو لا يتوافق مع ظروف المنطقة التي يُراد فيها تأسيس البنك أو الفروع.
(ج) إذا كان الاسم التجاري المقترح مشابهًا أو مطابقاً لاسم بنك أو مؤسسة أخرى بطريقة قد تسبب التباسًا.

تبلغ الجهة الطالبة بالرفض كتابةً، بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار. ويجدر التوضيح بأنه في جميع الحالات الواردة في هذه المادة، وكذلك في المادة ٣٣، لا يتم رد رسوم التسجيل المدفوعة من قبل مقدم الطلب.