يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 إلى ضبط آليات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وينفذ عبر “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”. يسعى هذا القانون لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة تحمي حرية المنافسة، وتمنع أي ممارسات قد تحدّ من وجودها أو تُضر بها، مع التركيز على تعزيز وتفعيل ثقافة المنافسة داخل السوق المحلي.
4 ممارسات محظورة بموجب القانون
حددت المادة الثامنة من القانون أربعة من التصرفات التي يُمنع على المتحكمين بالأسواق القيام بها، وذلك للحفاظ على نزاهة المنافسة:
أولاً، يُحظر على أي جهة تسيطر على سوق معين منع التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع كليًا أو جزئيًا لأي منتج لفترات معينة، إذ يُعتبر ذلك عائقًا أمام العمليات السوقية العادلة.
ثانيًا، يُمنع الامتناع عن توقيع اتفاقيات تخص المنتجات أو إيقاف التعامل مع أطراف معينة بما يؤدي إلى تقليص حرية دخول السوق أو البقاء أو حتى الخروج منه، لأن ذلك يحد من المنافسة ويفرض قيودًا غير مشروعة على السوق.
ثالثًا، يُعد مقيدًا على الأشخاص ذوي العلاقة الرأسية إحداث اقتصار توزيع المنتجات على مناطق جغرافية أو عملاء أو مواسم محددة فقط، إذ يمنع القانون تقييد التوزيع بناءً على تلك المعايير التي تخلق احتكارًا أو تفرقة غير مبررة بين المستهلكين.
رابعًا، يمنع القانون اشتراط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج الأصلي موضوع العقد أو الاتفاق، بحيث لا يجوز ربط توقيع العقود بشرط يلزم الطرف المتعاقد بمنتجات أو خدمات أخرى لا علاقة لها بالاتفاق الرئيسي.

