يشدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات الرادعة بحق متعاملي الألعاب النارية والمتفجرات، حيث تنص المادة 102 (أ) على فرض السجن المؤبد على كل من يمتلك أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا كانت الجريمة بدافع إرهابي.
الجريمة تشمل الحيازة أو الاستيراد
يشمل التجريم أيضًا السجن المؤبد أو المشدد على من يقوم بحيازة أو استيراد أو صناعة أجهزة وأدوات مخصصة لصنع المفرقعات أو المتفجرات أو استخدامها في التفجير دون مسوغ قانوني. ويتم تحديد المواد التي تُصنف كمفرقعات بقرار من وزير الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون بالسجن كل من كان على علم بوقوع أي من الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة ولم يُبلغ السلطات المعنية قبل اكتشافها. كما تحكم المحكمة بمصادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت ووسائل النقل المستخدمة، بجانب الأدوات والأجهزة المتصلة بها، مع احترام حقوق الأطراف ذات النية الحسنة.
تنص المادة 102 (ب) على عقوبة الإعدام ضد من يستخدم المفرقعات بنية ارتكاب جرائم مثل تلك الواردة في المادة 87، أو بقصد تنفيذ عمليات قتل سياسي أو تخريب منشآت حكومية، أو المباني المخصصة للمصالح العامة، والمؤسسات ذات النفع العام، فضلاً عن أماكن الاجتماعات العامة أو غيرها من المواقع المعدة لاستقبال الجمهور.
فيما نصت المادة 102 (ج) على عقوبة السجن المؤبد لكل من استخدم أو حاول استخدام المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر. كما تنص المادة 102 (د) على السجن المشدد لمن استعمل المفرقعات أو حاول ذلك مما يعرض أموال الآخرين للخطر، وتصل العقوبة للسجن المؤبد في حال تسبب الانفجار في أضرار مادية.

