خطة النواب ترجئ حسم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية.. وتواصل مناقشة تعديلات القيمة المضافة بحضور وزير المالية

خطة النواب ترجئ حسم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية.. وتواصل مناقشة تعديلات القيمة المضافة بحضور وزير المالية

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وأرجأت اللجنة المادة 30 وتحديدًا البند 28 لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة غدًا، تمهيدًا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي.

وينص البند 28 من المادة 30 على: “بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص”.

أهداف مشروع القانون

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وبموجب مشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

تعديلات قانون القيمة المضافة

وتضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، وقد جاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلًا من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.

دعم تجارة الترانزيت والقطاع الصناعي

كما تضمن مشروع القانون مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حاليًا من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم إعفاؤها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتضمن القانون أيضًا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر متتالية بدلًا من ستة أشهر متتالية)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئًا ضريبيًا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطًا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.

كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

إعفاءات جديدة للقطاع الصحي والخدمات المالية

ونص مشروع القانون على إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

تعديلات تخص الغاز الطبيعي والمنتج المحلي

مع استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيهًا/ ألف قدم مكعب) طبقًا لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

ثانيًا: تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28) مكررًا من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا في موضع مساوٍ للمستورد منها والمعفى بالكامل من الضريبة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من البند “أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.