أنواع الإعفاءات من الضريبة العقارية وغرامات التأخير: دليل شامل

أنواع الإعفاءات من الضريبة العقارية وغرامات التأخير: دليل شامل

أتاح القانون رقم 3 لعام 2026، الذي يُعدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إمكانية إسقاط الدين المستحق عن الضريبة ومقابل التأخير بشكل كامل أو جزئي على المكلفين في عدة ظروف محددة.

حالات إسقاط الدين الضريبي

تنص المادة (29) مكرراً على إمكانية إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير في حالات معينة، وهي:

(أ) حين يرحل المكلف دون أن تترك له تركة ظاهرة.

(ب) إذا تبين عدم وجود أموال يمكن تنفيذ الدين عليها.

(ج) عند صدور حكم إفلاس نهائي وإغلاق ملف التفليسة.

(د) في حال غياب المكلف عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أصولًا قابلة للتنفيذ عليها.

وتُشكّل لجان مختصة لتقييم طلبات إسقاط الدين، يُصدر قرار تشكيلها من الوزير أو من يخوله، مع ضرورة البت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا من استلامه. كما يعتمد الوزير أو من ينوب عنه توصيات اللجان، ويُسمح بسحب القرار إذا تبين أنه استند إلى معلومات خاطئة خلال المدة المقررة قانونًا.

في سياق متصل، تنص المادة الثالثة على إعفاء المكلفين الذين قاموا بسداد كامل الضريبة المستحقة عليهم قبل بدء سريان هذا القانون من مقابل التأخير، ويشمل الإعفاء أيضًا من يقوم بالسداد خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية صلاحية تمديد هذه المهلة مرة واحدة.

ومن جهة أخرى، وحسب المادة (27) مكرراً، لا يحق للمكلف استرداد أي مبالغ دفعت زيادة بناءً على هذه المادة.

أما المادة الرابعة، فتُعفي المكلف من الضرائب المستحقة على العقارات المبنية التي لم تُحصر أو تُقدر قيمتها الإيجارية أو لم تُدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى تلك التي لم يتم الإخطار عنها، وذلك للفترات الضريبية التي سبقت العمل بالقانون الجديد.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم إقرار ضريبي وفق المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق القانون، لإتمام إجراءات الاعفاء.