تنص المادة 42 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين في مصر على أن انتهاء الإجراءات المدنية المتعلقة بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله لا يخول الشخص مباشرة الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة، بل يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي إلى الجهة الكنسية المختصة للحصول على التصريح اللازم.
ضرورة تقديم طلب للكنيسة بعد صدور الحكم النهائي
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، على وجوب تقديم طلب رسمي إلى الكنيسة التابعة لها الحالة بعد صدور الحكم النهائي، سواء كان بالطلاق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله، للرغبة في الزواج الثاني داخل الكنيسة.
تدقيق الطلب من قبل المجلس الإكليريكي خلال فترة محددة
تشير المادة 42 إلى أن الكنيسة تتولى دراسة الطلب المقدّم وفقًا لشريعتها ولوائحها خلال فترة لا تتخطى ستة أشهر من تاريخ التقديم. وفي حالة الأقباط الأرثوذكس، يُحال الطلب إلى المجلس الإكليريكي المختص الذي يصدر القرار النهائي خلال فترة الستة أشهر المحددة.
التظلم محصور بالرئاسة الدينية دون تدخل القضاء المدني
في حالة الرفض أو انقضاء ستة أشهر دون رد، يُتاح للمتقدم حق التظلم أمام الرئاسة الدينية المختصة، مع تأكيد عدم جواز تدخل المحاكم المدنية في منح تصاريح الزواج الكنسي.
اختصاص الكنيسة وحدها بمنح تصاريح الزواج الثاني
أوضح الأنبا بولا أن النص القانوني الجديد يوضح بشكل قاطع أن سلطة إصدار تصاريح الزواج الثاني تقتصر على الجهات الكنسية فقط، تماشيًا مع التعاليم والعقيدة المسيحية لكل طائفة على حدة.

