ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
ونظم الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة تنظيم الطلاق والعدة، ونصت المادة 84 علي: “يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفَق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعًا منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين، فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح ، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وأكد مشروع القانون أنه على القاضي أيضا، تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة، فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها، وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
كما نظمت المادة 85 الطلاق حال إسلام الزوجة، حيث نصت علي :” غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة.
ونظم الباب الثالث، العدة والرجعة، حيث نصت المادة 86 علي أن العدة والرجعة المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة العدة هي الزوجية أو وفاة الزوج.
كما نصت المادة 87 علي أن تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
أ – بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحًاً أو فاسدا أو وطء بشبهة تاريخ الترك.
ب – وفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
فيما نصت المادة 88 علي تقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
ا- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
ج – في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
بينما نصت المادة 89 علي :” تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يومًا.
ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.
ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
د المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
ونصت المادة 90 علي :” المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحـم…بينما نصت المادة 91 علي أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
كما نصت المادة 92 علي أن : المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه، تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
بينما نصت المادة 93 علي أن : تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها، كما لا تُقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
فيما نصت المادة (94): تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
مادة (95): الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع . نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسرًا، ومدة الزوجية، ويجوز أن يُرخص للمُطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
كما نصت المادة 96 علي :” تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها. وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (89) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وأكدت المادة (97) على أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (96) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يومًا على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

