3 جهات مسموح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج وفقا للقانون

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


3 جهات مسموح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج وفقا للقانون

اقرأ أيضا: «التضامن» تحدد حالات التنازل عن فرص حج الجمعيات الأهلية.. اعرف ضوابط السداد

حدد قانون العمل الجديد، الجهات المصرح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، وتشمل الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص في حدود تعاقداتها، ووكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة والتي تتخذ أشكالًا قانونية محددة.

مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج

ووفقًا لما جاء في المادة 40 من قانون العمل الجديد، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

الشروط الواجب توافرها

وكشفت المادة 41 من القانون، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

اقرأ أيضا: «التعليم العالي» تكشف موعد مرحلة تقليل الاغتراب 2026.. اعرف التفاصيل

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينًا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وتلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

اقرأ أيضا: روتين أسبوعي للعناية بالشعر وتقليل التقصف.. مكونات طبيعية

‫0 تعليق