
وطرحت الهيئة لائحة تنظيمية جديدة تتضمن اشتراطات صارمة وعقوبات تصل إلى حظر المخالفين. وتسري اللائحة الجديدة على المعارض، والمؤتمرات، والندوات، والملتقيات، والمزادات، إلى جانب الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد خارج مقار العمل المعتادة.
وألزمت الهيئة الجهات الحكومية بالحصول على «موافقة» لإقامة فعالياتها، وتستثنى من ذلك في حال تعاقدها مع جهة مرخصة.
في حين يتوجب على الجهات غير الحكومية الحصول على «ترخيص» رسمي لممارسة النشاط بعد تحديد مستضيف مسجل لدى الهيئة.
اقرأ أيضا: الاتحاد يرفض عرضًا من طرابزون سبور لضم إيلينيخينا
اعتماد اللغة العربية وضوابط المقابل المالي
وفرضت اللائحة على المرخص لهم التوثيق الإلكتروني لبيانات الحضور، واعتماد اللغة العربية كلغة رسمية مع توفير الترجمة الفورية. كما شددت على ضرورة وضع شعار الهيئة ورقم الترخيص بشكل بارز في مكان الفعالية وإعلاناتها، والالتزام باشتراطات الوصول الشامل.
وفيما يتعلق بالمقابل المالي، بينت الهيئة عدم أحقية المرخص له في استرجاع الرسوم إذا أُلغيت الفعالية بسببه أو نتيجة فرض حظر عليه. وأوضحت أنه في حال الإلغاء لسبب يعود للهيئة، يُحفظ المبلغ لاستخدامه في ذات الفعالية لاحقاً أو في فعاليات أخرى.
ومنحت الهيئة مفتشيها صلاحية الدخول لمواقع الفعاليات في أي وقت دون إشعار مسبق، وتصوير الأدلة لضبط المخالفات. وتتدرج العقوبات بدءاً من الإنذار وإيقاف الترخيص، وصولاً إلى إلغائه وحظر المخالف من إقامة أي فعالية لمدة تصل إلى سنة.
وأتاحت اللائحة للمتضررين التظلم أمام لجنة مختصة تضم مستشاراً قانونياً خلال 60 يوماً من تبليغهم بالقرار. ويحق للمتظلمين الاعتراض على قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً أخرى، وإلا عُدّ القرار نهائياً. ويبدأ العمل بهذه اللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
