نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا لوزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وقرار أخر برد الجنسية المصرية لـ14 أخرين.
اقرأ أيضا: غلق وتشميع 74 منشأة لعلاج الإدمان غير مرخصة وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزة
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصت على أنه “لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى إذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”.
