قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن تصرفات غاضبة صدرت منه، تضمنت الانحراف بمركبته نحوها، وسبها وتهديدها.
اقرأ أيضا: “التعليم العالي” تعترف تلقائياً بمؤهلات 20.5 ألف خريج من 41 جامعة بالدولة
واستندت المحكمة إلى حكم جزائي أدان المدعى عليه بالوقائع ذاتها، مؤكدة أن الحكم حسم ثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 160 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه عرّض عمداً حياتها للخطر بأن انحرف عليها بمركبته على الطريق العام، كما سبها علانية بما يخدش شرفها واعتبارها من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وهددها، وقد تمت إدانته جزائياً، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات، أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي البات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به وفصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب بحادثة التهديد والسب والاعتداء على سلامة جسم المدعية، وعن طلب التعويض، ذكرت أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فكل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميّز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية تمثّل في إصابتها بأضرار نفسية، وبتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر يكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها.
وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمّت بها.
![]()
اقرأ أيضا: خارطة طريق إماراتية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
اقرأ أيضا: تحديث جديد على سند: إزالة الصورة من رخصة القيادة الرقمية
