نظم قانون حماية المستهلك عمليات الترويج والإعلان عن السلع والخدمات، ووضع ضوابط واضحة لضمان عدم تضليل المستهلك أو تقديم معلومات غير دقيقة بشأن المنتجات، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، قد تصل إلى 50 ألف جنيه، بحسب طبيعة المخالفة وأحكام القانون.
اقرأ أيضا: دجل وشعوذة.. نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم العلاج الروحانى
حظر القانون استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
و فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
اقرأ أيضا: استجابة للشكاوى.. رفع مخلفات وتجريد شوارع في 4 أحياء بالجيزة
عقوبات المخالفين
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
اقرأ أيضا: اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك
