«الوقائع» تنشر قرار «الصحة» بتعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية
اقرأ أيضا: الذهب فى البحرين يستهل الأسبوع عند مستويات مرتفعة وسط ترقب حركة الأوقية
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك في إطار تحديث المواد المدرجة بالجداول المنظمة قانونًا.
ونص القرار رقم 242 لسنة 2026، المنشور في العدد رقم 179 من الوقائع المصرية الصادر في 17 أغسطس 2026، على تعديل أحد البنود الواردة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تعديل أحد بنود جدول المخدرات
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى جانب قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

اقرأ أيضا: صعود أشخاص على سقف سيارة أعلى محور 26 يوليو.. وهذه عقوبة المتهمين
كما استند القرار إلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، فضلًا عن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
استبدال البند رقم 12
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص البند رقم 12 الوارد بالجدول رقم (1) – القسم الأول (ب)، المرافق لقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، بنص جديد.
ويأتي القرار بناءً على ما عرضه رئيس هيئة الدواء المصرية، وفي إطار مراجعة وتحديث الجداول القانونية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة.

اقرأ أيضا: الأهلي يقرر انتظام الرباعي الجديد في التدريبات بعد نهاية معسكر إسبانيا
