نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 179 (تابع)، الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2026، القرار الوزاري رقم 1044 لسنة 2026، الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوقيع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
اقرأ أيضا: الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريقين في المحلة الكبرى وزفتى
ونص القرار في مادته الأولى على أن تكون القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت، لحساب قيمة تكلفة الأعمال عند تطبيق المادة (46) من قانون البناء، بواقع 10% من القيمة المتوسطة الصادر بها القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، وذلك إعمالًا للمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
ويأتي القرار في إطار تحديد قيمة تكلفة الأعمال اللازمة لتطبيق شرط تقديم وثيقة التأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات للمباني والمنشآت السياحية والصناعية، سواء كانت واقعة داخل أو خارج المناطق السياحية والصناعية.
واستند القرار الوزاري إلى عدد من التشريعات والقوانين المنظمة، من بينها الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
اقرأ أيضا: وزير الأوقاف يوجه بتفعيل دور المساجد في الاحتفاء بالمولد النبوي وإلقاء دروس علمية وتربوية
كما صدر القرار استنادًا إلى ما عرضه وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية» والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، فيما صدر القرار رسميًا بتاريخ 13 يوليو 2026.
