ألزم قانون الضمان الاجتماعي القادرين على العمل بقبول فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الدولة، ونص على وقف الدعم النقدي حال رفض ثلاث فرص دون عذر مقبول، مع استثناء بعض الفئات.
اقرأ أيضا: تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند -جريدة المال
ووفق المادة (34) ومع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د-ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
اقرأ أيضا: الداخلية: ضبط 2.5 طن مخدرات بقيمة 390 مليون جنيه ومصرع 6 عناصر جنائية بـ3 محافظات (صور)
ز – التعدي على الأراضي الزراعية.
ح – الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
رفض 3 فرص عمل قد يوقف الدعم النقدي
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
