«النقض» تحسم اختصاص النظر في منازعات تسعير أراضي أملاك الدولة.. اعرف التفاصيل
اقرأ أيضا: «صحة الجيزة» تغلق 74 مصحة غير مرخصة وتحرر 70 جنحة انتحال صفة طبيب
حسمت محكمة النقض مسألة الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بتقدير أثمان الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، مؤكدة أن النزاع بشأن تحديد سعر بيع الأرض يدخل في اختصاص القضاء العادي، باعتباره من الأعمال المدنية المرتبطة بتصرف الدولة في أملاكها الخاصة.
وقضت المحكمة في الطعن رقم 4253 لسنة 94 قضائية، بنقض حكم صادر من محكمة استئناف طنطا أيد عدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيا بنظر النزاع، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.
تفاصيل النزاع
وتعود وقائع الدعوى إلى اعتراض مالكي عقار على تقدير لجنة البت النهائي لأثمان الأراضي المملوكة للدولة، التي حددت سعر متر مساحة من زوائد التنظيم أمام ملكهما بنحو 50 ألف جنيه، وطالبا بتخفيض السعر إلى القيمة السائدة في المنطقة.
وأوضحت محكمة النقض أن حق الدولة والجهات العامة في أملاكها الخاصة يعد حق ملكية مدنية، شأنها في ذلك شأن الأفراد، وأن عقود البيع التي تبرم بشأن هذه الأملاك تعد عقودا مدنية.
اقرأ أيضا: بنك فيصل يطير بـ198% وأوراسكوم تقفز بـ90%.. من كسب ومن خسر في البورصة؟
وأكدت أن الأعمال والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة تمهيدا لإبرام عقود البيع، ومنها وضع شروط البيع وتقدير الثمن، تعد أعمالا مدنية، ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها.
وشددت المحكمة على أن القرار الإداري الذي يخرج عن اختصاص القضاء العادي هو القرار الذي تصدره الإدارة بما لها من سلطة عامة، بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة، وهو ما لا ينطبق على تقدير ثمن بيع أملاك الدولة الخاصة.
تسعير الأراضي من اختصاص القضاء العادي
وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فقضت بنقضه، وإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع، مؤكدة اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات تقدير أسعار بيع أراضي أملاك الدولة الخاصة.

اقرأ أيضا: انتقلت للمكان المناسب.. رئيس طرابزون يكشف كواليس أول لقاء مع محمد صلاح
