كيف يحمي قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


كيف يحمي قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل؟

اقرأ أيضا: حدث وأنت نائم | إصابة 4 أطفال بحروق داخل حضانة بالتجمع.. ومفاجأة في تحقيقات «مذبحة مايو» – الأسبوع

أكد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، حرمة المنازل وعدم جواز دخولها إلا بأمر قضائي، مع استثناء حالات الاستغاثة، واشترط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها

وكشفت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

اقرأ أيضا: طقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة – الأسبوع

حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق

ويستثنى من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

اقرأ أيضا: إزالة 1949 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

‫0 تعليق