دون طلب إجازة.. 7 أيام يحق للعامل التغيب فيها عن العمل وفقا للقانون
اقرأ أيضا: ارتفاع حصيلة ضحايا قرية الملاك في حادث الدواويس بالإسماعيلية إلى 13 وفاة – الأسبوع
كتب- أحمد محيي:
قد يضطر العامل في بعض الأحيان إلى التغيب عن عمله بسبب ظرف طارئ يمنعه من الحضور، وهو ما يثير التساؤلات حول موقفه القانوني، وما إذا كان قانون العمل يسمح له بالغياب في هذه الحالات دون ترتيب اجازة مسبقا، أم أن ذلك يعرضه للمساءلة، وفيما يلي نستعرض ضوابط الانقطاع عن العمل لسبب عارض وفقا لأحكام قانون العمل الجديد.
حالات الانقطاع عن العمل في القانون
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حالات الانقطاع عن العمل بسبب عارض، موضحا أن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وفقا للضوابط التي حددها القانون.
اقرأ أيضا: «القومي للمرأة»: تنظيم «يوم التطوع» لتعبئة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
وطبقا لأحكام القانون، فأن أيام الانقطاع أو الغياب بسبب عارض لا تعتبر إجازة إضافية مستقلة، وإنما تحسب ضمن رصيد الاجازات السنوية المقررة للعامل، وهو ما يعني أن الاستفادة منها لا تعني إضافة 7 أيام جديدة إلى إجمالي رصيد الإجازات، وإنما الخصم من ذلك الرصيد.
ما الفرق بين الإجازة العارضة والسنوية؟
وفرق قانون العمل بين الاجازة العارضة والاجازة السنوية، موضحا ان الاجازة العارضة مرتبطة بالظروف المفاجئة التي تمنع العامل من الحضور إلى مقر عمله، بينما ترتبط الاجازة السنوية بفترات الراحة التي يحددها العامل بالاتفاق مع جهة عمله وفقا للقواعد المنظمة، وفي هذه الحالة يجب ألا يتجاوز غياب العامل أو انقطاعه عن العمل 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة، حتى لا يتحول هذ الحق إلى وسيلة للانقطاع المتكرر عن العمل.

اقرأ أيضا: محافظ أسيوط يتفقد استكمال تطوير وتجميل ميدان القناطر بالوليدية
