المالية تصدر تعليمات بشأن التصالح في المنازعات الضريبية للضرائب العقارية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم  396 لسنة 2026، بشأن اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح في المنازعات الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2026. 

اقرأ أيضا: طبيب يحل مسألة رياضية حيرت العلماء 20 عاما بمساعدة ChatGPT.. مفاجأة غير متوقعة

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مصلحة الضرائب العقارية. 

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم العمل بالنماذج المرفقة للقرار في شأن إجراءات التصالح في المنازعات الضريبية وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2026 وهي نموذج رقم (1) طلب التصالح، ونموذج رقم (2) ” إخطار لجنة طعن بطلب التصالح”، ونموذج رقم (2) مكرر ” إخطار للمحكمة بطلب التصالح”، ونموذج رقم (3) ” محضر تصالح في منازعة ضرائب”، ونموذج رقم (4) ” إخطار للجنة الطعن بالتصالح في المنازعة”، ونموذج رقم (4) مكرر ” إخطار للمحكمة بالتصالح في المنازعة”.

ونص القرار على تنفيذ الكتاب الدورى رقم  3 لسنة 2026، نص على أنه يتعين الإلتزام بالعمل علي التواصل الفعال مع المكلفين واعلامهم بحقهم القانوني في التصالح الضريبي والتعامل مع طلباتهم بدقة وسرعة، لذا فإنه يتعين الإلتزام بتحديد نطاق التصالح الضريبي والآثار المترتبة عليه، حيث يقتصر التصالح علي المنازعات القائمة بين المصلحة وبين المكلفين المقيدة أمام لجنه الطعن او المحكمة قبل صدور القانون رقم (3) لسنه 2026.

كما يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الطعن أو الدعوي، فيما يتم التصالح مقابل أداء نسبة 70% من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها .

اقرأ أيضا: دون تغيير.. العملات الأجنبية سعر الدولار واليورو الآن

كما يتم  الالتزام بالآثار المترتبة على التصالح ، حيث يترتب على التصالح العديد من الآثار القانونية وهي براءة ذمة المكلف من قيمة الضريبة المستحقة عليه محل المنازعة الضريبية بعد سداد النسبة المقررة ، كما يتم تخفيض القيمة الايجارية السنوية – المتخذة أساساً لحساب الضريبة بنسبة ( 30%) من القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، ثم يحكم بانتهاء الخصومة بقوة القانون.

كما نص الكتاب الدور على إجراءات التصالح الضريبي، والمستندات اللازمة لهذا الشأن، ومراجعة إجراءات طلب التصالح، وإجراءات إنهاء ملف التصالح، بالإضافة إلى حظر رفض استلام طلب أي من المكلفين لأسباب شكلية يمكن استكمالها قبل النظر في طلب التصالح.

وأشار قرار وزير المالية عبر الكتاب الدوري، بضرورة الانتهاء من نظر الطلبات واعتماد محضر التصالح والاخطار خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

اقرأ أيضا: ضبط سائق توك توك تعدى على شخص بالسب في القاهرة

‫0 تعليق