
إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
اقرأ أيضا: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 73391 شهيدًا و174280 مصابًا – الأسبوع
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية ودورة أعمالها، إلى جانب التزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، والتي ترتبط بمراحل التنفيذ والتسليم.
الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركات
وتضمن القرار تعديل الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وكان الشرط السابق يشترط ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبحد أدنى 500 مليون جنيه، ليأتي التعديل بإلغاء نسبة الـ40% والإبقاء على الحد الأدنى لصافي حقوق الملكية عند 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على «ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال».
ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية.
حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.
اقرأ أيضا: «الإسكان» تعلن بدء تسليم أراضي مشروع بيت الوطن بالمنصورة الجديدة – الأسبوع
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة
«اتحاد الشركات» يناقش الاستثمار في مستقبل صناعة التأمين عبر تأهيل الكفاءات الشابة
«الرقابة المالية» تقرر مد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة
اقرأ أيضا: نباتات تنقي هواء المنزل وأخطاء ري النباتات الداخلية تعرف عليها
