الحبس والغرامة.. احذر الاخلال بنظام التسويق للتمويل الاستهلاكي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط واضحة لتنظيم عمليات التسويق والإعلان عن خدمات التمويل، بما يضمن حماية العملاء من الممارسات المضللة، وألزم القانون الشركات ومقدمي التمويل بالالتزام بالقواعد التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين. 

اقرأ أيضا: خطوة أمان.. الإسكندرية تطلق مبادرة لمكافحة الاتجار بالبشر | صور

وطبقا لنص القانون ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.

ويجب أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

اقرأ أيضا: أزمة هرمز تهدد الطاقة العالمية.. ماذا يحدث لو تجاوز النفط 100 دولار للبرميل؟

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

اقرأ أيضا: تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في جنوب لبنان.. 7 شهداء والحصيلة مرشحة للارتفاع

‫0 تعليق