هيئتا «الاستثمار» و«الرقابة المالية» تعلنان نتائج التفتيش على «بريميم هيلث كير جروب»

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بياناً مشتركاً أعلنتا فيه نتائج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية على شركة بريميم هيلث كير جروب، وذلك في إطار مباشرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاختصاصاتها المقررة بموجب أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وإعمالاً لأحكام المواد (158) و(159) و(160) من القانون. 

اقرأ أيضا: قبول الطلاب بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمركز الاختبارات الإلكترونية بمدينة العريش 

وأفاد البيان بأن أعمال اللجنة الرئيسية للتفتيش المشكلة بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026 للتفتيش على أعمال مجلس إدارة شركة بريميم هيلث كير جروب ومراقبي حساباتها قد أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة. 

وجاء ذلك في ضوء ما كشفت عنه أعمال التفتيش، فضلاً عما ورد إلى اللجنة من مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضمنت وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، بالإضافة إلى مخالفات مالية أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.

اقرأ أيضا: ضبط شخص قتل شقيقة فى المنوفية

وأضاف البيان أنه إلحاقاً بالكتب الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 30 يوليو 2026 والمتضمن طلب اتخاذ ما يلزم قانوناً في ضوء اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، اتقاءً لتعارض المصالح وحمايةً لحقوق باقي المساهمين. 

وبناءً عليه تقرر عدم الاعتداد بالدعوة السابق نشرها لانعقاد الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب والمقرر عقدها بتاريخ 25 أغسطس 2026 لمخالفتها حكم المادة 61 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 202 من لائحته التنفيذية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عما انتهت إليه اللجنة الرئيسية للتفتيش في تقريرها المعتمد بتاريخ 6 أغسطس 2026 بالبند ثانياً بشأن قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب للانعقاد بنفسها للنظر في المخالفات الواردة بالتقرير وفقاً للحكم الوارد بالمادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981. 

‫0 تعليق