السجن وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات العبث بمعدات السكك الحديد

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

اقرأ أيضا: «سلامة الغذاء»: 1898 رسالة غذائية صادرات و1692 إفراجًا جمركيًا خلال أسبوعين

ووفقا للمادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات بقانون السكة الحديد

وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

اقرأ أيضا: نادي لندن للحماية والتعويض يلغي تغطيات مخاطر الحرب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

اقرأ أيضا: رئيس البورصة المصرية: 299 ألف مستثمر جديد في البورصة خلال 2025 و380 ألفًا في أول 7 أشهر من 2026

‫0 تعليق