أقام محامي بالنقض ببلاغ لجهات التحقيق بصفته وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اتهم فيه مالك ومستخدم حساب الانستجرام المسمى، “كولونيا برفيوم”؛ بالتشهير والإساءة بعدد من الفنانين، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة تضر بهم فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية.
اقرأ أيضا: النائب عمرو درويش يحصل على الدكتوراه من الأكاديمية العربية للنقل البحري
وجاء بالبلاغ الذى حمل رقم 1879751 عرائض النائب العام، أن الشاكي هو نقيب المهن التمثيلية، وقد فوجئ منذ عدة أيام بانتشار مقطع مرئي “فيديو” على الحساب سالف الذكر والموجود علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ويظهر فيه المشكو في حقه مهاجمًا الفنانين ويتهم الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية بعدد من العبارات والالفاظ البذيئة.
وأضاف البلاغ أن ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، علاوة على عدة جرائم منصوص عليها بقانون تقنية المعلومات وقانون الاتصالات لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على ذلك طالب سرعة التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بالتهم التي سيسفر عنها التحقيق.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
اقرأ أيضا: طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية.. بمذاق لا يقاوم
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
