قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 24 ساعة لإحالة المتهم إلى جهة التحقيق
اقرأ أيضا: سيعود لمصر ويرحل في سبتمبر.. تفاصيل جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك
تتضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر، عددًا من الضوابط المتعلقة بضبط المتهمين والتعامل معهم، بما يضمن إبلاغ المتهم بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، كما حدد القانون إجراءات التعامل مع حالات التلبس، وضوابط القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ووفقًا لما جاء في المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأتِ المتهم فيما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
ولكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة أو مأمور ضبطه.
اقرأ أيضا: من البنية التحتية إلى المدن الذكية.. تعاون رقمي متنام بين الصين والسعودية
كما أنه لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات، والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.

اقرأ أيضا: خطة البنك المركزي الصيني للإصلاح تستهدف انفتاحا ماليا عالي المستوى -جريدة المال
