كتب:أحمد محيي
اقرأ أيضا: كشف ملابسات مشاجرة ميكروباص العبور بالقليوبية وضبط المتهمين
قالت دار الإفتاء، إن من شك في عدد ركعات الصلاة أثناء أدائها فإن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذا الشك، موضحة أن الشريعة فرقت بين الشك العارض الذي يقع أحيانا، والشك الملازم الذي يتحول إلى وسوسة متكررة.
حكم الشك العارض في عدد الركعات
أوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، أن من عرض له الشك أثناء الصلاة فلم يدر هل صلى ثلاث ركعات أم أربعا، وكان هذا الشك طارئا وغير معتاد، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فيعتبر أنه صلى ثلاث ركعات ويتم صلاته على هذا الأساس.
اقرأ أيضا: مستشفى كفر صقر المركزي يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 1200 مريض يوميا
حكم كثرة الشك والوسوسة
وأشارت الدار، إلى أنه إذا كان الشك يلازم المصلي في أغلب أحواله وأيامه، بحيث لا ينقطع عنه أو يكون حضوره أكثر من انقطاعه، فإنه يبني وجوبا على الأكثر لا على الأقل، فيعتبر أنه صلى أربع ركعات، وذلك دفعا للوساوس ومنعا لاسترسالها.
استحباب سجود السهو
أضافت أن سجود السهو في هذه الحالة مستحب، سواء لمن بنى على الأقل عند الشك العارض أو لمن بنى على الأكثر بسبب كثرة الشك، مؤكدة أن هذا الحكم يحقق التيسير على المصلين ويحفظ عليهم خشوعهم ويمنع الاستسلام للوساوس.

