هيروين وطرد أم من بيتها: ما الذي كشفه فيديو دار السلام؟

ضبط عاطل تعدى على والدته وطردها من منزلها بدار السلام
قطاع الأمن العام
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته بالسب وطردها من مسكنها بالقاهرة، وانتهت التحريات إلى أن وراء المشهد قصة إدمان دفعت الابن للبحث عن المال بأي وسيلة.

ولم تكن قد وردت أي بلاغات في الواقعة، لكن المقطع لم يمر دون متابعة، إذ بدأ فريق بحث أمر به اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في فحص ما تم تداوله والتحقق من حقيقته وتحديد الشخص الظاهر فيه.

اقرأ أيضا: «عرفته من صوته» شهادة ابنة ضحية بولاق الدكرور أمام جنايات الجيزة

وبجهود أجهزة البحث تم تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة. وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أقدم عليها لرغبته في التحصل من والدته على أموال، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وبذلك لم يكن الإدمان خلفية بعيدة عن الواقعة، وإنما ظهر كأحد مفاتيح فهمها، فبين حاجة الأم إلى الأمان داخل بيتها وحاجة الابن إلى المال، تحول المنزل إلى ساحة صراع انتهت بالأم خارج جدرانه. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

العقوبات التي تنتظر المتهم في القانون المصري

تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه خدشا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة 307 على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

اقرأ أيضا: انقطاع المياه عن شارع سعد الحكيم بدار السلام حتى انتهاء أعمال الصرف

أما القذف فنصت عليه المادة 303 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، وتغلظ العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة، لتصبح الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وكان مجلس النواب السابق قد وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة السب والقذف بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل للجريمتين، وتشديد الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات.

وفي شق المخدرات، تتراوح العقوبات المقررة في جرائم الاتجار بين السجن المشدد والسجن المؤبد وصولا إلى الإعدام في بعض الحالات بحسب وقائع الدعوى وظروفها، إلى جانب غرامات مالية كبيرة، بينما تختلف المعاملة القانونية في حالات الحيازة بقصد التعاطي عنها في حالات الاتجار، وهو ما تحدده جهات التحقيق وفق ما تنتهي إليه من أدلة.

اقرأ أيضا: لماذا رسب أكثر من نصف طلاب الفرقة الأولى بطب أسوان؟

‫0 تعليق