قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل وحدود الأجر الإضافي للعاملين

قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل وحدود الأجر الإضافي للعاملين

حدد قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بهدف موازنة حقوق العمال مع متطلبات سير العمل داخل المنشآت. كما نص على الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على أجر إضافي عند العمل لساعات تتجاوز الحدود الزمنية المحددة قانونيًا.

الحد الأقصى لساعات العمل اليومية

أقر القانون عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة في الأسبوع. وشدد على ضرورة منح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال يوم العمل، مع منع تشغيله أكثر من 5 ساعات متواصلة دون الاستراحة.

بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على ألا تتجاوز فترة العمل من بدايتها حتى نهايتها 10 ساعات في اليوم، مع إتاحة راحة أسبوعية للعامل لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متتالية على الأكثر.

الساعات الإضافية في حالات الضرورة

سمح القانون بتشغيل العمال لساعات إضافية في ظل ظروف استثنائية أو حالات الضرورة فقط، مع إلزام صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن كل ساعة تزيد على المواعيد الرسمية.

وقد حدد القانون نسب هذا الأجر الإضافي بحيث لا تقل عن 35% عن أجر الساعة في النهار، و70% في ساعات الليل، مما يضمن تعويض العامل بشكل عادل عن جهده الإضافي.

كما فرض القانون على أصحاب الأعمال ضرورة عرض جدول مرتب ومنظم يبين مواعيد العمل وفترات الراحة في موقع واضح للعمال داخل المنشأة، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية بكل شفافية.

واستثنى القانون بعض الفئات من قواعد تنظيم ساعات العمل، مع الإشارة إلى إمكانية تحديد الحد الأعلى لساعات عملهم بقرار يصدر من الوزير المختص.