مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح صلاحيات نيابة الأسرة وآليات حماية أموال غير الأهلين والغيابين

مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح صلاحيات نيابة الأسرة وآليات حماية أموال غير الأهلين والغيابين

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في مادته رقم 305، أن نيابة شؤون الأسرة تتمتع بصلاحيات رعاية مصالح الأشخاص عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، إضافة إلى مسؤوليتها عن حفظ أموالهم والإشراف على إدارتها ضمن الأطر القانونية المحددة. كما تمنح النيابة الحق في تكليف مأموري الضبط القضائي بالقيام بالمهام التي تراها مناسبة، مع التأكيد على عدم المساس بصلاحيات النيابة العامة ونيابات شؤون الأسرة الأخرى المنصوص عليها بالقانون.

وأفادت المادة بأن النيابة قد تستعين بمعاونين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل، ويُعتبر هؤلاء المعاونون جزءًا من مأموري الضبط القضائي خلال أداء مهامهم. كما تقع على عاتق نيابة شؤون الأسرة مهمة تقديم الملاحظات والرأي في موضوعات الولاية على المال أمام محاكم الأسرة واستئنافاتها، دون أن يُحدث غياب ممثل النيابة أثناء الجلسات أي بطلان في الإجراءات. إضافة إلى ذلك، تمنح النيابة الحق في إصدار نفقة مؤقتة من أموال المستحقين لحين صدور الحكم النهائي.

إلزام الوصي على الحمل المستكن بإبلاغ نيابة شؤون الأسرة

نص مشروع القانون في المادة رقم 306 على ضرورة قيام الأقارب المقيمين مع المتوفى أو أكبر الورثة الراشدين بإشعار نيابة شؤون الأسرة بوفاة الغائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الحمل المستكن، وكذلك وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب. ويُشترط أن يتم الإبلاغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. كما حددت المادة نفسها نفس المهلة للإبلاغ عن فقد الأهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المعيشة.

وفقًا للمادة رقم 307، فإن الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات، بالإضافة إلى المسؤولين بالسلطات الإدارية، ملزمون بإخطار نيابة شؤون الأسرة فور تسجيل حالة فقد الأهلية الناتجة عن عاهة عقلية لديهم، حيث يجب على المختصين الإبلاغ فور ثبوت الحالة أثناء تأديتهم لعملهم.

ونصت المادة 308 على ضرورة إبلاغ الوصي المختص نيابة شؤون الأسرة بانتهاء مدة الحمل المستكن، مع توضيح ما إذا كان الجنين قد وُلد حيًا أو ميتًا، وهو ما يشكل عنصرًا أساسيًا لضمان متابعة حماية مصالح الأشخاص الذين يشملهم مشروع القانون.