منوعات

هل يقر الرئيس قانون الإيجار القديم؟.. خبير دستوري يوضح السيناريوهات


بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من القوانين، اليوم، ضمنها تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بالزيادة على السجائر والكحوليات، وعدد من القوانين الأخرى، يتساءل العديد من المواطنين حول موعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتصديق عليه من قبل الرئيس، بعدما وافق مجلس النواب على القانون عقب 4 جلسات للنقاش في الحيثيات والوقوف على تعديلاته.

موعد الموافقة على قانون الإيجار القديم 

وقال أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء دكتور طارق خضر،  إن مشروع قانون الإيجار القديم تم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، مشيرا إلى أن الرئيس في هذه الحالة له 30 يومًا من إرسال مشروع القانون للموافقة عليه ويتم نشره في الجريدة الرسمية أو إعادته إلى مجلس النواب.

وأضاف خضر، في تصريحات لـ ” تليجراف مصر”، أنه حال إبداء رئيس الجمهورية أي ملاحظات على مشروع القانون  يتم إرساله لمجلس النواب، ويستطيع المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء أن يوافق على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

الموافقة خلال 30 يوما

وتوقع خضر أن يوقع الرئيس السيسي على مشروع القانون والموافقة عليه ويتم إصداره، أو أن يمر 30 يوما دون إقراره من الرئيس وفي هذه الحالة يعد نافذا.

وأشار خضر إلى أن الثلاثين يومًا تحسب من تاريخ إرسال القانون لرئيس الجمهورية وليس من انتهاء دور الانعقاد، ويعد قانونًا نافذًا في اليوم التالي من بداية دور الانعقاد الخامس.

مواد قانون الإيجار القديم

المادة (1):

يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).

المادة (4):

يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:

-المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

المادة (5):

تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

المادة (7):

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:

-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
-رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.

المادة (8):

يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.

ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.



السابق
رسالة أنشيلوتي لـ فاسكيز – هاي كورة
التالي
اتفاق شبه نهائي بين نابولي وغلطة سراي بشأن أوسيمين